ابن فهد الحلي
468
المهذب البارع
يمين صاحبه . وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعي من يخرج اسمه . ( المقصد الثاني ) : في جواب المدعى عليه ، وهو إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت . أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة ، فإن التمس المدعي الحكم به ، حكم له . ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه ، أو يشهد بذلك عدلان ، إلا أن يقنع المدعي بالحلية . ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة ، ولو التمس حبسه ، حبس ، ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر ، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها تخليته .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب التفليس ، مسألة 15 قال : إذا أفلس من عليه الدين إلى قوله : لا يواجر ليكتسب ويدفع إلى الغرماء الخ . ( 2 ) السرائر : باب النوادر في القضايا ص 202 س 12 قال بعد نقل حديث السكوني : هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ، لأنه مخالف لأصول مذهبنا ، إلى قوله : ولم يذكر استعملوه ولا أجروه الخ .